للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي «الرافعي» (١) فيما إذا قال: «بعتُكَ»، فقال: «بل وهبتني» وجوه أصحها (٢): لا يتحالفان، بل يحلف كل منهما؛ لأنهما لم يتفقا على عقد، وبهذا فارق مسألة شريح، فإنَّ الإبضاع والقراض عقد واحد، فالتحالف فيه أظهر.

وربما فصل المصنف كلامه، ثم أراد أن يتحصل منه على جملة، فذكر ما لا يساعده عليه تفصيله، كقول «الروضة»: «فالحاصل في اقتداء الشافعي بالحنفي أربعة أوجه، أحدها: الصحة» (٣)، يعني: مطلقا، وهذا الوجه لا يُعرَف في المذهب، ولا يتحصل مما قدَّم هو ذكره، فتأمله، وهذا نبه عليه الوالد.

وأغرب منه أنَّ النووي قال - قبل «باب الآنية» من «شرح المهذب» بعد أن حكى قول الأستاذ بالمنع مطلقا، وقول القفال: «العبرة باعتقاد الإمام»، والشيخ أبي حامد باعتقاد المأموم - ما نصه: «فهذه الأوجه مشهورة، والمختار وجه رابع سنذكره مع غيره من فروع المسألة في «باب صفة الأئمة»، وهو أنه يصح الاقتداء بالحنفي ونحوه إلا أن يتحقق إخلاله بما نشترطه ونوجبه» (٤).

وهذا هو قول الشيخ أبي حامد الذي حكاه هنا ورجحه هناك، ليس غيره.

ويقع في بعض نسخ «شرح المهذب»: «المختار أو الظاهر قول القفال؛ فلم تَزَلِ الأئمة المختلفون في الفروع يصلي بعضُهم خلف بعض»، وكذا رأيته


(١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٧٨).
(٢) في ظ ١: (أصحهما)، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٤٧).
(٤) انظر: المجموع: (١/ ٢٠٣، ٢٠٢).

<<  <   >  >>