ووقع لابن الرفعة أنه نقل عن القاضي أبي الطيب أن المسح على الخفين مكروه (١)، وذلك بحسب نسخة سقيمة وقعت له، وإنما حكى القاضي أبو الطيب ذلك عن مالك.
ومن الغريب: يقول الشيخ الإمام - تبعاً لشيخه ابن الرفعة:«قال الرافعي: يجب على المستأجرة للرضاع أن تأكل وتشرب ما يكثر به اللبن، وللمكتري تكليفها ذلك»، ثم يقولان:«وفيه نظر، نعم، الذي قاله الماوردي أنَّ للمكتري منعها من أكل ما يضر باللبن»(٢).
قلت: والذي قاله الماوردي قاله صاحب «البحر» أيضا، لكن الذي وجدته في جميع نسخ «الرافعي»: «ما يُدَرُّ به اللبن» لا «ما يكثر به»(٣)، فلعله تصحف على ناسخ، والوالد لم يتأمل نسخته، فليس فيها (٤) إلا ما ذكرتُ، لكنه اتَّكل على شيخه، وتفويت ما يُدَرُّ به اللبن مُضِرٌّ باللبن، فالذي في «الرافعي» هو الذي في «الحاوي» و «البحر»، واستعمال المكثّر الذي توهّمه ابن الرفعة والوالد على الرافعي ما أظنُّ أحدًا يقول يقول به (٥).
ووقع في «شرح المنهاج»: «يجوز استئجار الولد للخدمة، خلافًا للقاضي
(١) انظر: كفاية النبيه: (١/ ٣٤١). (٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٢٤). (٣) انظر: الحاوي: (٧/ ٤٢٤)، بحر المذهب: (٧/ ١٧٦)، الشرح الكبير: (٦/ ١٢٤). (٤) قوله: (فيها) ليس في ظ ١، ٢، والمثبت من بقية النسخ. (٥) من قوله: (وأعجب منه قول ابن الرفعة نفسه … ) إلى هذا الموضع: ( … ما أظن أحدا يقول به) أشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة، لذا كثر فيه التصحيف والسقط، وهو مثبت في ظ ٢، ز، ك، ق، وساقط من م، س، وأما ما في متن ظ ١ فهو فقط بعض هذا النص، وهو قوله: (وربما وقع الوهم … طالقان إن شاء الله)، وقوله: (ووقع لابن الرفعة أنه نقل … أبو الطيب ذلك عن مالك).