للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنقض العدَّة، وجرى عليه في «الشرح الصغير» و «المحرر»، وتبعه النووي، ولم يزد ابن الرفعة على استشكاله (١)، والذي في «فتاوى البغوي» عن الأصحاب خلافه، ومنقول الرافعي إنما قاله البغوي بحثًا لنفسه، ولكن سقط من نسخة الرافعي شيء كما بيناه فيما مضى (٢).

وإذا استقر عندك ما بينتُهُ علمتَ أنَّ قولَ الشيخ الإمام في حواشيه على «الوسيط» عند قول الغزالي في «باب الظهار»: «المظاهرُ عنها كلُّ مَنْ يلحقها الطلاق … » إلى آخره = ما نصه ومن خطه نقلته: «مقتضى هذا الإطلاق صحة الظهار عن (٣) الرجعية، وإن كان يعاشرها معاشرة الأزواج بعد مضي ثلاثة أقراء على ما هو الصحيح هناك، وتَبعُدُ صحته منها، إذ لا يترتب عليه مقصود، فإنَّ العود غير ممكن، وعبارة الرافعي قد لا تشملها، فإنه قال: كلُّ مَنْ يلحقها (٤) الطلاق من الزوجات»، انتهى = فيه نظر من جهة وفاقه الرافعي على تصحيح امتناع الرجعة.

وفيه فائدة فرع غريب مبني على هذا، وهو المظاهَرَةُ منها، ولا أعرفه منقولا.

والظاهر جواز الرجعة، وإنما يلزم الغزالي ما ذكره لو كان يوافق الرافعي على امتناع الرجعة (٥)، ونحن قد بينا أنه خلاف المذهب، فلا يُحمل كلام الغزالي عليه.


(١) أشار في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (استعماله).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٧٤)، روضة الطالبين: (٨/ ٣٩٥).
(٣) في ظ ١، ٢: (على)، والمثبت من سائر النسخ.
(٤) في ظ ١، ٢: (يلحقه)، والمثبت من بقية النسخ.
(٥) قوله: (وإنما يلزم الغزالي … على امتناع الرجعة) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<<  <   >  >>