وأما قوله في بعض الآحاد يقتل الزاني المحصن ويقول (١) عليه القصاص: «وقع لي بحثًا وجوب الكفارة عليه». فكلام من لم يتذكر أنه وقع للرافعي قبله بحثا أيضا.
ومن أعجب العجب أنه يحكي عن الرافعي من كلمتين له متلاصقتين إحداهما، ويعزو الأخرى إلى من بعده، فما (٢) أعجبه بصرا طغى، وإنسانًا أُنسي وقت الذكر.
ألا ترى إلى قوله فيما إذا أعرض بعض الغانمين:«قال الشيخ - يعني شيخه ابن عبد السلام في «الغاية» -: يصير المعرض كمَن لم يكن (٣)، فيُخمس سهمه مع الغنائم، وتُصرف الأخماس الأربعة إلى الغانمين، وحكى الرافعي وجها أنَّ نصيب المعرض يضم إلى الخُمس، وهذا أبداه الإمام احتمالا (٤)، انتهى. وما قاله الشيخ عز الدين قاله الرافعي قبل حكايته الوجه، لا يتخللهما شيء.
وربما وقع الوهم بسبب التلقي من نسخة سقيمة، وقد وقع في (الشرح) و «الروضة» من ذلك كثير، وقدمنا منه ما وقع للرافعي عن صاحب التهذيب» في مسألة:"حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله "، وفي مراجعة الرجعية التي لم يَكُفَّ عن غشيانها، فإنه نقل عن «فتاويه» أنه لا رجعة بعد انقضاء الأقراء وإن لم
(١) قوله: (يقول) ليس في ظ ٢، وفي ظ ١، ص بلا نقط، ولعلها تصحيف، فإنها من نسخة في ظ ١، فليست مما قرأه الناسخ على المصنف، ولعل الصواب: (ويَقتُل مَنْ) أي: مَنْ يُقدِم من آحاد الناس كذلك على قتل مستحق للقصاص دون إذن الإمام. (٢) في ظ ١، ظ ٢: (مما)، والمثبت من بقية النسخ. (٣) في ظ ٢: (يُعرض). (٤) انظر: الغاية: (١٩٨، ٧/ ١٩٩).