نكاح المحلّل إذا أضمر أنه إذا أحلها طلقها:«صرَّح القاضي الحسين بكراهته».
قلت: ولم يَخلُ منه مصنف، ولا «التنبيه» الذي هو محفوظه.
أما نحو قول ابن الرفعة في (١) «إن كان المولود لي (٢) بنتاً فقد زوجتكها": كلام الغزالي يشير إلى بنائها على بيع مال الأب على ظنّ الحياة»، وفي القاضي يريد نكاح من لا ولي لها:«قال الغزالي: يُنكحه نائبه»، فيظهر منه أنه ذكره مع استحضاره؛ لأنَّ الرافعي ذكره حبا لعدوله عن النقل عنه إلى أصوله (٣).
ومن ذلك قوله في نكاح المشركات:«لو نكح ذمي ذمية نكاح تفويض، واعتقد أن لا مهر، وترافعا إلينا = حكمنا بوجوبه عند الدخول، كما قاله البغوي»(٤).
قلت: وجزم به الرافعي في «باب المفوضة» غير أنه أحبّ العزو إلى أصله (٥).
أما قوله:«قال الماوردي: المستوجِبُ للنار قتل العمد دون عمد الخطأ»(٦)، فإن استحضر كونه في «الرافعي» أيضاً (٧) فعلى عدوله عنه إلى الماوردي هنا، مع أنَّ في «الماوردي» نزغة اعتزال (٨)، فقد يدركه الأصولي.
(١) قوله: (في) زيادة من ك، ز، ق. (٢) قوله: (لي) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ. (٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٩٨). (٤) انظر: كفاية النبيه: (١٣/ ٢٨٨). (٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٢٨٥). (٦) انظر: الحاوي: (١٣/ ٦٧). (٧) قوله: (أيضاً) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ. (٨) جاء في حاشية ز: (حاشا لله أن أقضى القضاة الماوردي كان معتزليا، ولم ينسبه إليه أحد، وناهيك بكلام النووي في الأذكار ومدحه له في باب السلام أو غيره).