وأما قولُ الوالد:«نَصُّ الشافعي يشهد للرافعي» فسمعًا للنص وطاعة، ولكن أين صريحه؟ ولسنا لهذا الآنَ فَلْنَعُدْ إلى حديثنا مع ابن الرفعة.
أما قال في «النكاح»: «حكى القاضي في «باب تدبير الصبي» وجهين في انفساخ نكاح القائل لزوجته الكبيرة، أو المشهورة النسب (١) من غيره: "أنتِ ابنتي" وإن كذبته»؟ وهما في «الرافعي»(٢).
أما هو المُتعجِّبُ عند سماعه من الشيخ الإمام الطلاق في الذمة كما قدمناه؟
ويتبع هذا خوضٌ في لُجَّةِ بحرٍ تقِلُّ سلامة راكب ثِجَّة، وسعيٌ في جمع متفرق لا سبيل إلى تقويم عِوَجِه، فكم غاب النقل عن متوخيه، ثم آب الذهن فوجده (٣) حاضرًا فيه، وكم خان الحفظ ذكورًا، وتوارى ما تُبصره عن لأي تلقاء عينك مسطورًا.
وليس من ذلك نحو قول الرافعي:«قال المتولي: لو قسم لواحدة، فلما جاءت نوبة الأخرى طلقها = عصى»، وإن تعقبه النووي بقوله:«هذا مشهور حتى في «التنبيه»(٤)؛ فإنَّ الرافعي كان قليل النظر في «التنبيه»، ومِن ثَمَّ فاتته منه مسائل أمهات، ووجوه كثيرات، إنما محفوظه «الوجيز».
نعم، من ذلك - وأعظم من ذلك، ويا له غريبًا في ذلك - قول ابن الرفعة في
(١) قوله: (النَّسَب) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ. (٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٦٩)، كفاية النبيه: (١٩/ ٤٤٧). (٣) في ظ ١، ظ ٢: (فوُجِدَ)، والمثبت من سائر النسخ. (٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٣٧٨)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٦١).