للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كلاهما في وقت واحد، ثم لا يقع في ذلك الوقت ثالثة؛ لأنه لم يجعل في كل وقت غير طلقة واحدة، وبعد انقضاء الوقت الأول لم يقع طلاق؛ إذ لا تكرار في "كل"، وإنما لها عموم فقط».

هذا تقرير كلامه في «أحكام كُل»، فافهمه، وقد وقع في النسخ انقلاب وتغيير فلا تعتمده، فهذا هو المراد، وما عداه غلط من الناسخ، أو سبق قلم من الشيخ الإمام ، والذي تحرّر لي من مقصوده ما ذكرته هنا، وهو مَتِينٌ.

ومنها: قال فيما أملاه علي: "ما" كـ"متى " لا كـ "إذا"، وهذا حق لا شك فيه؛ فإن "ما" و"متى" للعموم، ولا كذلك "إذا"، غير أنَّ الأصحاب لم يفرقوا بين "متى" و"إذا" حتى يقال: "ما" كـ "متى" لا كـ"إذا"، بل سَوَّوْا بينهما في الدلالة على الفور وقالوا: «سائر الصيغ إلا "إن" تَدُلُّ على الفور»، ذكروه في «كتاب الطلاق»، وقالوا في «الخُلع»: «إنَّ "متى " - و "ما" في معناها - لا تقتضي الفور»، ولم يُصرحوا بـ"ما"، وإنما نقلوا عن البوشنجي فيمن قال: "ما لم أطلقك فأنتِ طالق" أنه كما إذا قال: "إذا لم أطلقكِ"، فلم يتبين لي فيما قاله الوالد مخالفة لهم، وكلامه في "ما" المصدرية الوقتية، ثم هو نفسه فرَّقَ بينها (١) وبين "متى"، وذكر ما طال علي فتركته، وقلتُ في نفسي كما قال إمام الحرمين في «كتاب الطلاق (٢)»: «ولستُ أرى لذِكْر ما لا أفهَمُهُ وَجْهَا».

ومنها في العاقلة: إذا ضربنا على المعتق فبقي شيء من الواجب؛ فهل يُضرب على عصباته في حياته؟ نقل الإمام والغزالي المنع (٣)، قال الرافعي:


(١) في ظ ٢، ص، ق: (بينهما).
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (الظهار)، والمثبت من سائر النسخ، وهو الموافق لما في نهاية المطلب.
(٣) انظر: نهاية المطلب: (١٦/ ٥٠٧)، الوسيط: (٦/ ٣٧١).

<<  <   >  >>