للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«والمفهوم من كلام غيرهما - وصرح به صاحبا «الشامل» و «التتمة» ــ أنه يُضرب عليهم».

وذكر الرافعي أيضا نقلا عن الإمام أنه تردد فيما لو لم يَبْقَ المعتق وضربنا على عصبته؛ فهل يُخَصُّ بالأقربين لأنهم أهل الولاء والإرث، أو يتعدى إلى الأباعد كعصبة الجاني؟ وأنه رجح الاحتمال الثاني، وأن الغزالي جزم به (١).

قلت: وهذا التردد يأتي في حياته إذا فَضَل عنه شيء، وقلنا (٢): يُضْرَبُ عليهم.

إذا عرفت هذا فقد جمع الشيخ الإمام في كتاب «الغيث المغدق» في المسألة ثلاثة أوجه، فقال بعدما نَصَر رأيه في أن الولاء ينتشر ولا يختص بالمعتق في حال حياته، ونقل عن نص الشافعي في (المختصر)، وكلام الأصحاب ومنهم صاحب «الشامل» و «التتمة» في هذه المسألة، وحكى كلام الإمام أيضًا =: أنه اجتمع له في المسألة ثلاثة أوجه:

أصحها: أنَّ العقل يعم عصبات النسب والمعتق، وعصباته في حياته.

والثاني: لا ينتقل في حياة المعتق، وبعده يُضرب على الجميع، وهو الراجح عند الإمام.

والثالث: يختص به بعد موته الأقرب فالأقرب، قال: «والرافعي وافق الإمام فلم يذكر الوجه الأول. انتهى ملخصا.

وقد تَعَسَّر عليَّ فَهمُه، فإِنَّ الأول منها قد ذكره الرافعي، واقتضى كلامه


(١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٤٧٠)،
(٢) زاد في ق، س: (أيضا).

<<  <   >  >>