للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تسميته فقيرًا، وعليه دلَّ قول «المنهاج»: «والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرًا في الأصح» (١)، أو لأنهما يمنعان إعطاءه من الوقف والوصية وإن سُمِّي فقيرًا.

وللشيخ الإمام على هذا كلام طويل لم يتنقّح لي كلَّ التنقّح، إلا أنَّ منه ما نصه: «فحينئذ بين تصحيح «الروضة» وتصحيح «المحرر» و «المنهاج» اختلافُ في كونهما يُعطيان أو لا يُعطيان … » إلى آخر كلامه. وشغلت فكري كلَّ الشَّغل بأن أفهم عن «المحرر» و «المنهاج» مخالفةً لما في «الشرح» و «الروضة» فلم أجد، وخطرَتْ لي محامل (٢) كثيرة تبين لي بعد التروي فسادها، وأن تصحيح الشيخين في الكتب الأربعة على منوال واحد، وهو منعهما من الزكاة والوقف والوصية، وكلام الشيخ الإمام هذا في تخريجة من كتابه ليست من الأصل، وقد كان يكتب غالبًا من حفظه (٣)، فالله أعلم بما كان من حفظه هنا.

ومنها: إذا قال: "خالعتكِ بألف"، فقالت: "قبلت الألف"؛ صحَّ، قال الرافعي (٤): «وفي فتاوى القفال (٥): أنَّ أبا يعقوب غلط فقال في حق المرأة: لا بد أن تقول: "اختلعتُ"، والأجنبي لا يحتاج إليه» (٦)، هذا كلام الرافعي، وأبو يعقوب هو الأبيوردي.


(١) انظر: منهاج الطالبين ص ٢٠١.
(٢) في ق: (مخايل).
(٣) في ق: (ذهنه).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢٦).
(٥) انظر: فتاوى القفال صـ ٢٥٥.
(٦) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (هذا عجيب لمن تأمله. قاله الأذرعي).

<<  <   >  >>