للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استحبابه الشافعي في «البويطي» و «الإملاء» في الجلوس بين السجدتين»، انتهى بالمعنى.

قال الشيخ الإمام : «أطلق النووي في «الروضة» وغيرها استحباب هذا الإقعاء، وينبغي تقييده بالجلوس بين السجدتين خاصَّةً»، انتهى بالمعنى أيضًا. أفتراه مع كونه نقل عن «الروضة» لم يُبْصر قول النووي: «ونصّ على استحبابه الشافعي في «البويطي» و «الإملاء» في الجلوس بين السجدتين»، وإنما أراد الاعتراض على إطلاقه العبارة أولاً حيث قال: «ثبت أن الإقعاء سُنَّة … » إلى آخر كلامه.

فكان حقه أن يقول: "ثبت أنه سنَّةٌ في الجلوس بين السجدتين"، أو أن يعمم ويقول: "هو سُنَّةٌ مطلقا، وإن كان الشافعي إنما نص عليه بين السجدتين"، فيُلحق ما عدا تلك الحالة بها، غير أنه قال في التشهد الأول: «السُّنَّة الافتراش»، وفي الأخير: «السُّنَّة التورك»، ولو كان يرى أنَّ الإقعاء فيهما أيضًا سُنَّة لكان يُشبه أن ينبه عليه ويقول في كل: سُنَّة، بل إنما يراه بين السجدتين، وإنما أطلق اللفظ فأمسك عليه.

ومنها: قال الشيخ الإمام : «إنَّ المكفي بنفقة قريب أو زوج، له أن يتناول من الوقف على الفقراء والوصية لهم؛ لأنَّ اسم الفقر (١) يتناوله، ولا يأخذ من الزكاة؛ لعدم احتياجه»، فأدار الحكم في الزكاة على الحاجة، وفي الوقف والوصية على صدق الاسم، وقد قدمنا هذا.

وذهب الشيخان إلى أنه لا يأخذ من واحد من الثلاثة، إما لأنهما يمنعان


(١) في ز، ص: (الفقير)، وفي ك: (الفقراء).

<<  <   >  >>