للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المضايقة في الألفاظ في مجالس الجدال والنظر بحيث يتحير المتكلم معه، ولا يكاد يدري ما يقول.

وقد سوغ الجدليون للمعترض على من يعتبر العدد في الاستجمار إذا قال: «عبادة متعلقة بالأحجار، فاعتبر فيها العدد كالجمار» = أن يُنقض عليه بالرجم، فإن عاد المستدل وقال: «عبادة متعلقة بالأحجار، لم يتقدمها معصية» مُحاولا بزيادة هذا القيد دَرْءَ النقض، عاد المعترض له بمضايقة جديدة وقال: هذا القيد عديم التأثير في الأصل والفرع.

وكذلك إذا قال في الخوف: «صلاةٌ يجب قضاؤها، فيجب أداؤها كالأمن» كسر عليه بأن قال: خصوص الصلاة مُلغَى، مُتَوصلاً بذلك إلى أن يعود المستدل فيبدل «الصلاة» بـ «العبادة»، فيقول له حينئذ: ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى، بدليل الحائض.

فهذا وأمثاله الكثيرة مما يبين لك اشتغال المحققين بالمطالبة بتصحيح الألفاظ، والتحرُّزِ في مقام النظر، ومحفل الغرر عن أن يُمسك عِنانَ الكلام ويمنع الجريان بأيسر لفظة.

ونظير هذا المكان - وقد قدمناه في «الباب الأول» -: أنَّ الإقعاء المستحب ما كان بين السجدتين، هذا هو رأي الشيخ الإمام، وهو رأي النووي أيضا، إلا أن عبارته في «الروضة» (١): «ثبت في «صحيح مسلم» أنَّ الإقعاء سُنَّةُ نبينا (٢) ، وفسره العلماء بأن يفرش رِجليه ويضع أَلْيَيْهِ على عقبيه، ونص على


(١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٣٥).
(٢) زاد في ظ ٢، ك، ق: (محمد).

<<  <   >  >>