نسقها، خاليةً عن العوض المفوّت لمقتضاها عند الطلاق (١).
وقد نقل الرافعي قبل ذلك في «الباب الأول» من «الخلع» فيمن وكل وكيلاً بالطلاق فخالع، بعد أن ذكر أنه ينفذ إن قلنا: الخُلع طلاق، ولا ينفذ إن (٢) قلنا: فسخ = أنَّ البوشنجي قال: ا «لذي يجيء على أصلنا أنه لا يَنفُذُ أيضا؛ لأنَّ للخلع صيغة (٣) وللطلاق صيغة، فإن كان ذلك بعد الدخول فيقطع بعدم النفوذ؛ لأنه وكل بطلاق رجعي، فليس للوكيل قطع الرجعة» (٤).
وبمثله أجاب فيما إذا وكله بالطلاق؛ فطلق على مالٍ إن كان بحيث يتوقع الرجعة، وإن لم يكن بأن كان قبل الدخول، أو كان المملوك له الطلقة الثالثة = فقد ذكر فيه احتمالين، وجه النفوذ: أنه حصل غرضه مع فائدة، ووجه المنع: أنه ليس مفهومًا من التوكيل المطلق، قال الرافعي:«وقد يُتوقّف في بعض ما ذكر توجيهًا وحكما»(٥).
قلت: فهذان الاحتمالان يأتيان في الصورة التي صورها الرافعي، وهي ما إذا طلق ثلاثا ولكن بألف، ولا يأتيان في صورة القفال؛ لأنه إذا طلق واحدةً لم يأتِ بما وُكِّل فيه، بل خالف في العدد، فليس فيه إلا أن يقال: إذا رضي ببائن باستيفاء العدد بلا عوض فأن يرضى بها (٦) على عوض أولى.
(١) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (الإطلاق). (٢) في ظ ١، ٢، ق: (فلا ينفذ وإن)، والمثبت من بقية النسخ. (٣) في ظ ٢: (صيغ)، وكذا في الموضع بعده. (٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٠٣). (٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٠٣). (٦) في ظ ١، ٢: (يرضاها)، والمثبت من سائر النسخ.