للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرافعي، يعني: يثبت فيما إذا طلق ثلاثا كما أمره ولكن بألفٍ، والشيخ الإمام فهم الاحتمال الأول؛ لأنه الذي وقع عنه الحديث فقال: «وقوعه بمال يفوّت على الزوج الرجعة».

وهنا إذا سُئل: هَبْ أنه فَوَّتها، أليس أنه قد وكَّل في البائن باستيفاء العدد مجانًا، فهلا يقع البائن لا باستيفاء العدد على عوض؟

فله أن يجيب بأن يقول: "طلق" ليس بعام بل مطلق، و "ثلاثا" مقيد لذلك المطلق، فالوكيل بين أن يأتي بنفس ما وكّل فيه، أو بالأعم وهو مطلق الطلاق الذي تثبتُ معه الرجعة، فإذا أهمل القيد وأتى بمطلق الطلاق تبعته الرجعة، فإذا استصحب معه عوضاً ينفيها يكون قد فوت على الموكل الرجعة، وما أتى بالموكَّل فيه؛ لأن "طلق" ليس بعام.

وهذا بخلاف: "طلقها ثلاثًا" فطلقها ثلاثا ولكن بألف؛ فإنه جاء بنفس ما وُكِّلَ فيه لكن على صفةٍ أخرى، فلا يَبعُد ثبوت المال إذا لم يفوّت الرجعة، بل جاء بالموكل فيه وزيادة.

فهذا توضيح كلامه إن شاء الله، وبه يتبيَّن أنَّ هذا الحبر لا يضلُّ عن ذهنه أن الطلاق البائن لا رجعة فيه، كما لا يضلُّ عن ذهن إمام الحرمين أن الحائض لا تكون صائمةً شرعًا عند قوله: «المرأة قد يجتمع فيها شرعا الإحرام والحيض والصوم»، فإنه قصد به خلاف ما يظهر من لفظه، كما أن مقصود الشيخ الإمام ما بيناه من أنَّ العدول عن الثلاث إلى الواحدة لا ينبغي أن يكون معه ما يفوت الرجعة، بل إذا اقتصر من ثلاث على واحدة فينبغي أن يأتي بالواحدة على

<<  <   >  >>