وإن لم يتعرض الزوج له، كما لو قال: خالِعها بمئة، فخالع بأكثر، فإنه يجوز وإن لم يتعرض الموكل للزيادة، وهذا لأنَّ الموكَّل به الطلاق، والطلاق قد يكون بمال، وقد يكون بغير مال، فإذا أتى بما وكله به على الوجه الذي هو خير وجب أن يجوز».
وقال الشيخ الإمام ﵀: «لا نُسلّم أنه خير؛ لأنه يفوت عليه الرجعة، وقول الزوج للوكيل:"طلقها" ليس بعام في الطلاقين الرجعي والبائن، فيُحمل على الأقل وهو الرجعي؛ لأنَّ المال لم يتعرض له، والأصل عدمه»، انتهى.
وهو كلام غير مُخَمّرٍ (١)، فإِنَّ فرض المسألة في التوكيل في طلاق لا رجعة فيه، فكيف يقال: فَوَّت عليه الرجعة؟! وقوله:«طلق ليس بعام في الطلاقين» صحيح، فإنه مطلق لا عموم له، غير أنه قد لا يتضح ارتباطه بما قبله، ومن ثَمَّ كان الكلام عندي مُنَتَّفًا غير مُخَمَّرٍ (٢)، وسأوضحه وأتكلم عليه فأقول:
إذا قال: "طلقها ثلاثًا، فخالف الوكيل؛ فمخالفته قد تكون بالعدد والصفة، وهي مسألة القفال، وذلك بأن يطلق واحدةً لكن بعوض، وقد تكون بالصفة لا بالعدد بأن يطلق ثلاثًا لكن بعوض، وهي مسألة الرافعي التي يريد إلزام القفال بها من باب أولى؛ لأنه يقول له:«إذا قلت فيما إذا خالف العددَ والصفةَ: يقع ولا يثبت المال، فأن تقوله فيما إذا خالف الصفة فقط أولى».
قوله: ولا يَبعُد أن يصار إلى ثبوته يُحتمل أن يكون في صورة القفال، يعني: يثبت الألفُ فيما إذا طلق واحدةً بألف، ويحتمل أن يكون في صورة