للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو الوجه، إلا أن يُفرض أنه مصلحة على سبيل الندور، وذلك بعيد.

وأما قوله: «الظاهرُ أنَّ الإمام إنما أراد الآلات التي تُقلع» فيُبعده أنَّ الإمام قال (١): «قسم الشافعي الأراضي وعبر عنها بالبلاد» إلى أن قال: «وأما الغَامِرُ فقسمان: قسم لم يجر عليه ملك» إلى أن قال: «وقسم جرى عليه ملك ثم درست العمارة، فهو ملك لمالكه، والأملاك لا تزول بزوال العمارات»، انتهى.

وظاهره: أنَّ كلامه في الأرض لا في العمارة التي كانت عليها، لكنه قال بعد هذا: «إذا كان على الأرض عمارة جاهلية»، وهو ظاهر في أن مراده الآلات، فكلامُه غَلِقٌ مُستبهم، ولعل الصواب ما ظهر للوالد ، وغاب عن فهمي، ووقع في كلام الوالد هنا على قوله: «وله أن يستقرضه»: «أنه لعله في الأعيان التي عُمر بها في الأرض إذا رأى قلعها، أما الأرض فلا تُقرض، وقد سبق الكلام في «باب القرض» عليه»، انتهى.

والذي فهمته أنَّ الإمام والرافعي إنما أرادا استقراض ثمن الأرض إذا باعها، لا استقراض نفس الأرض، وقد حكيتُ كلامهما بنصه فليتأمل.

وليس في قول الإمام: ثم إن أراد أن يستقرض ذلك ما يُعيّن أن يكون مراده استقراض الأرض، بل الظاهر أن المَعْنِي به ثَمَنُها.

ومنها: في «فتاوى القفال»: أنه لو وكل رجلا أن يطلق زوجته ثلاثا، فطلقها واحدةً بألف = تقع رجعيةً ولا يثبت المال، قال الرافعي (٢): «وقضيَّةُ هذا أن يقال: لو طلقها ثلاثا بألف لا يثبت المال أيضاً، ولا يبعد أن يُصار إلى ثبوته،


(١) انظر: نهاية المطلب: (٨/ ٢٨٢، ٢٨١).
(٢) انظر فتوى القفال، وكلام الرافعي عليها في: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢٦).

<<  <   >  >>