وها أنا مُورِدُ مواضع في كلام الشيخ الإمام ما كنا نُؤثِر أن تَخرُجَ على (١) الوجه الذي خرجت فيه.
منها: الأرض التي كانت معمورةً عمارةً إسلامية، وليست معمورةً في الحال = حكمها حكم الأموال الضائعة، قال الرافعي (٢): «قال في (النهاية): والأمر فيه إلى رأي الإمام، إن رأى حَفِظَه إلى أن يظهر مالكه، وإن رأى باعَهُ وحَفِظَ ثمنه، وله أن يستقرضه على بيت المال. وهذا ظاهر المذهب، وفيه خلاف سيأتي»، انتهى. وتبعه في «الروضة»(٣).
واعلم أن قول الرافعي:«وهذا ظاهر المذهب» من قِبَلِ نفسه لا من كلام الإمام؛ ولذلك حذفه الشيخ الإمام ﵀ من «شرح المنهاج»، فإن عبارة الإمام ﵀:«هو ملك لمسلم غير متعيّن، فالأمر فيه مُفَوَّض إلى رأي الإمام، فإن رأى أن يحفظه ليَتَبَيَّنَ مالكه أو وارثه فَعَلَ، وإن رأى أن يبيعه ويحفظ ثمنه على مالكه فَلْيَفْعَل مِنْ ذلك ما يرى النظر فيه، ثم إن أراد أن يستقرض ذلك على بيت المال فله ذلك»، انتهى.
وقال الوالد ﵀:«ينبغي امتناع بيع الأرض؛ لأنه لا مصلحة فيه، وهي محفوظة بنفسها إلى أن يظهر مالكها أكثر من حفظ ثمنها، والظاهر أنَّ الإمام إنما أراد الآلات التي تُقلع». انتهى.
فأما ذهابه إلى امتناع بيع الأرض فقد قدمنا ذكره فيما خالف فيه الشيخين،
(١) زاد في ظ ٢: (هذا). (٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٠٨). (٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٢٧٩).