للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ظهور التسويف أعم من ظهور عدم التسويف.

وينبغي القطع بإرشاده وإمهاله مدة الإرشاد.

وما ذكرته في الإمهال المدَّةَ القريبة يوضحه أني رأيتُ أبا علي ابن أبي هريرة حكى في «تعليقته» الإجماع على: أنه لو قال: «إني جائع - أو عطشان - فأمهلوني حتى أناظركم»، أو كان الإمام في شغل من أمر الصلاة = جاز أن يُترك الساعة والساعتين لهذه العوارض، ولم يبادر إلى قتله، ولم يجز أن يترك الشهر والشهرين. هذا لفظه.

والروياني حكى في «البحر» عن أبي إسحاق: «أنه لو قال: "أنا جائع فأطعموني ثم ناظروني"، أو كان الإمام مشغولاً بما هو أهم منه = تأنينا به». كذا لفظ «البحر» (١)، أو كان الإمام مشغولاً فيُمهل في صورتين ما إذا كان الإمام مشغولاً، وما إذا قال: "أنا جائع فأطعموني ثم ناظروني»، وفي «الرافعي»: «عن أبي إسحاق: لو قال: أنا جائع فأطعموني ثم ناظروني، وكان الإمام مشغولاً بما هو أهم منه = تأنينا به» (٢).

فكأنه سقط من النساخ لفظ الألف قبل الواو في قوله: «وكان الإمام مشغولاً»، وإنما المراد: "أو كان الإمام مشغولاً "؛ لأنه كذلك في «البحر»، والرافعي إنما حكى ذلك عن «البحر»، فإنه قال: وحكى الروياني الأول عن النص، واستبعد الخلاف فيه، وعن أبي إسحاق. وساق هذا، فقوله: «وعن أبي إسحاق» معطوف على محكي الروياني عن النص، فالروياني حكى الأمرين،


(١) كذلك لم أجده في البحر؛ وذلك لما بينته في أول المسألة، فراجعه.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١١٧).

<<  <   >  >>