وما ذكرته في الإمهال المدَّةَ القريبة يوضحه أني رأيتُ أبا علي ابن أبي هريرة حكى في «تعليقته» الإجماع على: أنه لو قال: «إني جائع - أو عطشان - فأمهلوني حتى أناظركم»، أو كان الإمام في شغل من أمر الصلاة = جاز أن يُترك الساعة والساعتين لهذه العوارض، ولم يبادر إلى قتله، ولم يجز أن يترك الشهر والشهرين. هذا لفظه.
والروياني حكى في «البحر» عن أبي إسحاق: «أنه لو قال: "أنا جائع فأطعموني ثم ناظروني"، أو كان الإمام مشغولاً بما هو أهم منه = تأنينا به». كذا لفظ «البحر»(١)، أو كان الإمام مشغولاً فيُمهل في صورتين ما إذا كان الإمام مشغولاً، وما إذا قال:"أنا جائع فأطعموني ثم ناظروني»، وفي «الرافعي»: «عن أبي إسحاق: لو قال: أنا جائع فأطعموني ثم ناظروني، وكان الإمام مشغولاً بما هو أهم منه = تأنينا به»(٢).
فكأنه سقط من النساخ لفظ الألف قبل الواو في قوله:«وكان الإمام مشغولاً»، وإنما المراد: "أو كان الإمام مشغولاً "؛ لأنه كذلك في «البحر»، والرافعي إنما حكى ذلك عن «البحر»، فإنه قال: وحكى الروياني الأول عن النص، واستبعد الخلاف فيه، وعن أبي إسحاق. وساق هذا، فقوله:«وعن أبي إسحاق» معطوف على محكي الروياني عن النص، فالروياني حكى الأمرين،
(١) كذلك لم أجده في البحر؛ وذلك لما بينته في أول المسألة، فراجعه. (٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١١٧).