للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*مسألة: وأنه لا يجوز الغرس في أرض الوقف ما لم ينص الواقف على أنه ينتفع بها جميع الانتفاعات، إلا أن تكون حال الوقف مغروسة، ثم زال الغراس، فأراد إعادته، وكذلك البناء، ولا يبني ما كان مغروسا، ولا يغرس ما كان مبنيا.

والضابط: أنه لا يغير الوقف عن هيئته التي كان عليها عندما أصدره الواقف، والقاضي الحسين أطلق احتمال وجهين في جواز غراس أرض الوقف، ويوافق ما رجحه الشيخ الإمام كلام ابن الرفعة (١).

وقد ذكر قول الرافعي وغيره: «لو انهدم البناء، أو انقلعت الأشجار استغلت الأرض بالإجارة ممن يزرعها، ويُضرِبُ فيها خيامه، وتُبنى وتُغرس من غلتها»، فإنه - أعني: ابن الرفعة - قال: «ولا يجوز أن يؤجر ليبني فيها غير ما كانت عليه». ومن هنا يُعلم تحريم تحكير الأرض الموقوفة إذا انهدم البناء عليها ليبني المستحكرُ ما شاء (٢).

*مسألة: وأنَّ الإمام إذا وقف أرضًا من بيت المال على معين من الناس؛ لم يصح، وهو المحكي عن الشيخ أبي حامد، قال ابن الرفعة: «والمحكي عن المذهب: الصحة، وبه أفتى ابن أبي عصرون»، وأنا أريتُ الشيخ الإمام من خط ابن الصلاح فتيا أسعد الميهني (٣)، وولد الشاشي، ومن معهما، فألحقه في


(١) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٨٦).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٠٣).
(٣) في ظ ١: (المهيني)، وفي ق، س: (المهني)، وفي ك: (الميهي)، والمثبت من بقية النسخ أصح مما في ظ ١. وهو: أسعد بن أبي نصر بن الفضل مجد الدين أبو الفتح الميهني، توفي سنة: ٥٢٧ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>