وهذا غير مسلم؛ فإنَّ نيَّة زيد دون التلفظ به لا تكفي في صيرورته موقوفًا عليه عند الوقف، والتلفظ به بعد لا يلتحق ويَقْلِبُ الباطل صحيحًا.
واعلم أنَّ هذه المسألة غير مسألة الماوردي وغيره من (١) الأصحاب التي ذكرها الماوردي بعد ذلك؛ حيث قال في الكلام على قول الشافعي:«وإخراج من أخرج بصفة»: «إذا قال: "وقفتُ داري هذه على من شئتُ، على أن أُدخِلَ في الوقف من أشاء وأُخرج من أشاء" ففيه وجهان … » (٢)، إلى آخر كلامه، فإنَّ هذا فيما إذا عين الموقوف عليه، إلا أنه شَرَطَ أنه يخرجه ويبدل به من شاء.
وكذلك قال الماوردي: «وإذا قيل بجوازه صح إن كان قد سمى فيه عند عقد الوقف قوما (٣)».
قلت: والمذهب البطلان، وعلى الصحة إذا فعل ذلك مرَّةً فهل له الزيادة ما عاش أو لا مزيد (٤) على المرة؟ فيه وجهان، حكاهما الماوردي (٥)، وذكرهما الشيخ الإمام في الفروع المنثورة، ولم يذكرهما صاحب «البحر» عند ذكر المسألة مع كثرة استقصائه للحاوي.
(١) قوله: (الماوردي وغيره من) ليس في ظ ٢، ز، ك، ق، وأشار في حاشية ١ إلى أن إسقاطها نسخة. (٢) انظر: الحاوي: (٧/ ٥٣١). (٣) في ك: (مصرفًا). (٤) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (يزيد). (٥) انظر: الحاوي: (٧/ ٥٣١).