للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إليه صاحب «التهذيب»، ووقع في «الشرح» و «الروضة» نقلا عن «التهذيب» تصحيح أنه يعود على عمرة فقط (١)، فصرح الوالد بالقطع بمخالفته، ذكره في «باب الوقف».

قلت: والذي في «التهذيب» هو ما قاله الوالد، وسقط على الرافعي شيء، فنقل عن «التهذيب» بحسب النسخة التي وقعت له، وهي غلط مر عليه وسكت، وإنما قال البغوي ذلك في "طالق" لا "طالقان"، والصور على ما تحرر لي ثلاث:

"أنتما طالقان إن شاء الله"، يعود الاستثناء إليهما جزما، وبذلك صرح صاحب «البحر» (٢).

و: "حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله"، وهي مثلها، وبها صرح البغوي (٣) و مجلي، ولم أر الروياني ذكرها.

و: "حفصة وعمرة طالق إن شاء الله "، وبها أيضا صرح البغوي، وصحح أن حفصة لا تطلق، وصاحب «البحر»، وصحح أنها تطلق (٤)، ولم يحك عدم الطلاق (٥) إلا عن الحنفية وبعض أصحابنا، وما فعله أوفق لقواعد أصحابنا، فليكن المعتمد ما صححه من الطلاق، فهو الذي يظهر لي نقلا وتفقها، هذا في "طالق"، أما "طالقان" فلا وجه للخلاف فيها، إنما هو غلط في النسخ كما تبين لك.


(١) انظر: التهذيب: (٦/ ٩٥)، الشرح الكبير: (٩/ ٣٥)، روضة الطالبين: (٨/ ٩٧).
(٢) انظر: بحر المذهب: (١٠/ ١٣٢).
(٣) انظر: التهذيب: (٦/ ٩٥).
(٤) انظر: بحر المذهب: (١٠/ ١٣٢)، التهذيب: (٦/ ٩٥).
(٥) في ق: (الخلاف).

<<  <   >  >>