* مسألة: وأن الخلين إذا كان فيهما ماؤهما من جنسين، وقلنا بأن الماء غير ربوي؛ جاز بيع أحدهما بالآخر، ولا يجري فيه القولان في الجمع بين مختلفي الحكم، والنووي صوب إجراء القولين (٢)، أما إذا قلنا: الماء ربوي ــ وهو الصحيح ــ فلا يجوز قطعا.
* مسألة: وأنه إذا باع صبرة قمح بصبرة قمح مكايلة، وخرجتا متفاضلتين، وقلنا بأحد القولين وهو الصحة في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة، ولمن نقصت صبرته الخيار، فإذا تفرقا بعد تقابض الجملتين، وقبل الكيل والوزن = بطل العقد، وهو ما قال ابن الرفعة:«إنه الأشبه»، وصحح الشيخان أنه لا يبطل (٣).
* مسألة: وأن بيع الدين لغير من هو عليه صحيح، وهو الأظهر في «الروضة»، لكن المرجح في «شرح الرافعي» و «محرره» و «منهاج النووي» أنه باطل (٤).
* مسألة: وعلى الصحة فالمجزوم به في «الرافعي» و «الروضة»(٥): اشتراط قبض المشتري الدين ممن عليه، وقبض بائعه العوض في المجلس، وهذا شيء قاله البغوي (٦) - أعني: اشتراط القبض من الجانبين ــ قال الشيخ الإمام: «ولم