للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجده لغيره، قال: «وينبغي أن لا يُشترط إلا القبض من أحد الجانبين، بل يكفي التعيين».

*مسألة: وأنه إذا باع نصف الثمار على رؤوس الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح؛ لم يصح، وهو قول ابن الحداد (١).

مسألة: وأنه إذا اشترى الحُلِيَّ بجنسه، وحدث به عيب، ثم اطلع على عيب قديم، وقلنا بالصحيح، وهو أنه يُفسخ البيع، ويُرَدُّ الحُلي، ويغرم أرش العيب الحادث = فإنَّ الأرش يبقى في ذمته يُطالب به، بخلاف سائر المواضع، فإنه لا يمكن من ذلك، بل لا بد من ضم الأرش إلى المبيع.

وخالف الشيخين (٢) في تسويتهما بين هذا الأرش وغيره، وذكره في «شرح المنهاج»، وأطال فيه في «شرح المهذب»، وكلام صاحب «المهذب» (٣) ظاهر فيه، وهو شيء غريب عجيب دعا إليه مسألة مُد عجوة، وسِرُّهُ أَنَّ رَدَّه الأرش معه يؤول إلى الربا، فتأمله.

*مسألة: وأنه لو قال: "بعتك الجبة بحشوها"؛ صح، بخلاف قوله: "الجبَّةَ وحشوها"، وهي طريقة قاطعة في المسألة، وقيل: على الخلاف في: "بعتُكَها وحملها"، وقال الشيخ الإمام: «إنّ هذا التفصيل الذي ذكره لا يخالف كلام الأصحاب، وأنه الذي استقر عليه رأيه» (٤).


(١) انظر: المسائل المولدات لابن الحداد ص ١٢٨.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٥٧)، روضة الطالبين: (٣/ ٤٨٤).
(٣) انظر: المصدرين السابقين.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١١٧).

<<  <   >  >>