*مسألة (١): وأنه إذا قال: بعته بألف، ثم قال: بل بألف وعشرة، في المرابحة، وبيَّن للغلط وجها محتملا = لا تسمع بيئته، ولا يحلف، وقالا:«له التحليف، وتسمع بيّنته». هذا ما بينه وأوضحه رأياً لنفسه من حيث المذهب، وأما من حيث الدليل فسيأتي في بابه مذهبه في هذه المسألة.
*مسألة: وأنه إذا واطا شخصاً، فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين، وخبَّر بالعشرين = حَرُمَ، وأكثر الأصحاب على أنه مكروه كراهة تنزيه.
*مسألة: وأنه لا يجوز بيع بعض السكر ببعض، وهو مقالُ النووي في «الروضة»(٢) وأكثر كلامه، لكن قضيَّة ما في «تصحيح التنبيه» صحته.
*مسألة: قال الشيخ الإمام: «ومحلُّ الخلاف إذا كان ما في السكر من الماء واللبن (٣) يذهب بالغليان، بحيث لا يظهر في الميزان، فإن لم يكن اتجه القطع بالمنع».
*مسألة: وأنَّ الصفقة إذا فصل فيها البائع والمشتري الثمن يجري فيها القولان.
*مسألة: وأنَّ خَلَّ الرطب لا يتأتى فعله إلا بالماء، فلا يباع بعضه ببعض، وبه صرح الماوردي (٤).
*مسألة: وأنَّ عصير العنب مع خَلَّه جنس واحد، وصحح الشيخان تبعاً
(١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، س. (٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٩٢). (٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (يعني: أنَّ السكر يوضع فيه لبن حليب) (٤) انظر: الحاوي: (٥/ ١١٢).