للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*مسألة (١): وأنه إذا قال: بعته بألف، ثم قال: بل بألف وعشرة، في المرابحة، وبيَّن للغلط وجها محتملا = لا تسمع بيئته، ولا يحلف، وقالا: «له التحليف، وتسمع بيّنته». هذا ما بينه وأوضحه رأياً لنفسه من حيث المذهب، وأما من حيث الدليل فسيأتي في بابه مذهبه في هذه المسألة.

*مسألة: وأنه إذا واطا شخصاً، فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين، وخبَّر بالعشرين = حَرُمَ، وأكثر الأصحاب على أنه مكروه كراهة تنزيه.

*مسألة: وأنه لا يجوز بيع بعض السكر ببعض، وهو مقالُ النووي في «الروضة» (٢) وأكثر كلامه، لكن قضيَّة ما في «تصحيح التنبيه» صحته.

*مسألة: قال الشيخ الإمام: «ومحلُّ الخلاف إذا كان ما في السكر من الماء واللبن (٣) يذهب بالغليان، بحيث لا يظهر في الميزان، فإن لم يكن اتجه القطع بالمنع».

*مسألة: وأنَّ الصفقة إذا فصل فيها البائع والمشتري الثمن يجري فيها القولان.

*مسألة: وأنَّ خَلَّ الرطب لا يتأتى فعله إلا بالماء، فلا يباع بعضه ببعض، وبه صرح الماوردي (٤).

*مسألة: وأنَّ عصير العنب مع خَلَّه جنس واحد، وصحح الشيخان تبعاً


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، س.
(٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٩٢).
(٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (يعني: أنَّ السكر يوضع فيه لبن حليب)
(٤) انظر: الحاوي: (٥/ ١١٢).

<<  <   >  >>