له الرد؛ لزوال المانع»، وجزم به ابن الرفعة في «باب السلم» من «المطلب» عند الكلام فيما إذا أسلم في جارية، فأحضرها وهي زوجة المسلم، والمسألة مصورة بما (١) قبل الدخول؛ لأنها بعده (٢) متعيّبة بالعِدة، ولو كان تزوجها ثيبا.
*مسألة: وأنَّ البيع ينفسخ إذا حصل اختلاط الثمرتين: ثمرة البائع وثمرة المشتري، فيما يندر الاختلاط فيه في البيع، خلافًا للرافعي والنووي حيث قالا:«يتخير المشتري»(٣).
*مسألة: قال الشيخ الإمام: «وإن قلنا بثبوت الخيار كما يقولان؛ فهو للبائع لا للمشتري»، خلافًا لهما أيضًا حيث صححا ثبوته وقالا:«إنه للمشتري».
*مسألة: وأنَّ مَنْ اشترى الحامل جاهلا بحملها، فانفصل الحمل، وحصل بالوضع نقص = فله الرد، بخلاف ما إذا كان عالماً.
*مسألة: وأنَّ خيار التصرية يمتد ثلاثة أيام، قال: «هذا هو الصحيح؛ للحديث (٤)»، قال:«ونص عليه الشافعي»، قال:«وهو خيار شرع لا خيار عيب». وقالا:«بل هو على الفور»(٥).
*مسألة: وأنه لا يُشترط في بيع الحاضر للبادي عموم الحاجة، بل يكفي أصلها، وهو وجه في «المطلب» منسوب إلى النص.
(١) في ظ ١: (فيما)، والمثبت من سائر النسخ. (٢) في ظ ١: (بعد)، والمثبت من سائر النسخ. (٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٦٢)، روضة الطالبين: (٣/ ٥٦٧). (٤) يقصد حديث النهي عن التصرية، رواه البخاري (٢١٤٨). (٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٢٩)، روضة الطالبين: (٣/ ٤٦٨).