المذهب - يثبت فيها الخياران: خيار المجلس، وخيار الشرط (١).
*مسألة: وأنَّ مَنْ اشترى بكرًا مزوَّجةً علِمَ زواجها ورضي به، ثم وجد عيبًا قديمًا بعدما أزيلت البكارة في يده بالسبب السابق = لا يَرُدُّ، وفاقًا للمتولي، وقال الشيخ الإمام: ينبغي القطع به.
*مسألة: وهذا على الصحيح، وهو أن نقص الافتضاض من ضمان البائع، وإن جعلناه من ضمان المشتري رجع بالأرش، قال الشيخ الإمام: «وهو ما بين قيمتها مزوَّجةً سليمة، ومثلها معيبةً، وهذه عبارة القاضي الحسين.
وعبارة الشيخين - تبعاً للبغوي (٢): ما بين قيمتها مزوَّجةً ثيباً سليمةً، ومثلها معيبة»، قال الشيخ الإمام:«وقولهم: ثيبا، ليس بجيد؛ لأنه إن لم يختلف الحال فهو حشو، وإن اختلف فهو مفسد؛ لأنها كانت بكرا عند العقد والقبض، والمعتبر يوم العقد على قول، ويوم القبض على قول، وأقلُّ القيمتين على المذهب، فاعتبار الثيوبة الحادثة بعد لم يقل به أحد».
*مسألة: وأنَّ المشتري إذا زوَّج الجارية ثم وجد عيبًا، فقال الزوج قبل الدخول:«إن ردَّكِ المشتري بعيب فأنتِ طالق» = لم يكن له الرد، قال:«هذا هو الأقرب لمقارنة العيب الرد». وسكت الشيخان على قول الروياني (٣): «الأظهر أنَّ
(١) جاء في حاشية ظ ١: (وهو ما رجحاه في موضع آخر)، وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: وهو ما رجحاه في مواضع)، وفي حاشية م: (وهو الصحيح في باب الهبة، فلا مخالفة والله أعلم). (٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٢٠)، روضة الطالبين: (٣/ ٤٦٨). (٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٢٥٦).