للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخرج من هذا كله أنَّ تأخير العمرة عن سَنَة الحج ليس بمكروه -

على خلاف ما جزم به الشيخان (١) - بل مستحب.

*مسألة: وأنه يكفي المرأة استصحاب امرأة واحدة إذا كانت ثقة، ولا يُشترط نسوة ثقات، مال إلى ذلك مَيْلًا، وقد صححه النووي في غير مَظنَّته (٢).

*مسألة: وأنَّ اشتراط مَحْرَمٍ، أو زوج، أو امرأة شرط لوجوب الأداء لا لأصل وجوب الحج، وظاهر كلام الشيخين أنه لأصل الوجوب (٣).

*مسألة: وأنَّ طواف الوداع نُسُكْ.

*مسألة: وأنَّ الرَّمَل يختص بطواف القدوم.

*مسألة: وأنَّ على من سافر من مكة - ولو سفرًا قصيرا - الوداع، كما قال النووي، قال الشيخ الإمام: «إلا أن يكون لغير منزله على نية العود، فلا وداع واجب عليه». فإذا الوداع عنده مختص بسفر طويل أو قصير على نية الإقامة، وعند النووي متعلق بمطلق السفر، وعزاه إلى الأصحاب، وعند صاحب «التهذيب» بالسفر الطويل (٤).

*مسألة: وأنه إذا خرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر لم يجب عليه الدم حتى يقال: سقط بعوده قبل مسافة القصر، وعبارة الشيخين: أنه يسقط الدم (٥).


(١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٤٤)، روضة الطالبين: (٣/ ٤٤).
(٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٩).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٩١).
(٤) انظر: التهذيب: (٣/ ٢٦٨)، روضة الطالبين: (٣/ ١١٦).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٤٧)، روضة الطالبين: (٣/ ١١٦).

<<  <   >  >>