*مسألة: وهذا كله في وداع من يفارقها بحجّ أو عمرة، فهو الذي أظهر القولين وجوب الوداع عليه ولو كان مكيا أراد أن يفارقها، إلا على شيء اقتضاه كلام الإمام.
*مسألة: أما من بمكة من المستوطنين - مكيا كان أو غيره - إذا أراد سفرًا من غير حجّ ولا عمرة، فلا يجب عليهما الوداع، ولكن يُسن، كذا قال الشيخ الإمام، قال:«ومقتضى كلام صاحب «التهذيب» أنه يجب» (١).
قلت: وهو قضية إطلاق النووي (٢).
*مسألة: وأنه يجوز الرمي عن فائت اليوم الأول في اليوم الثاني قبل الزوال، وفي الليل، سواء قلنا: قضاء أم أداء.
*مسألة: وأنَّ ما ورد من ذكر خاص أو دعاء خاص في الطواف أفضل من القراءة، وأما الوارد مما لا يختص فالقراءة أفضل منه، خلافًا للشيخين حيث أطلقا تفضيل مأثور الدعاء (٣).
*مسألة: وأنه ينبغي وجوب قتال مَنْ حَصَرَ الحجيج جميعهم عن الحج؛ مبتغيا أن لا يقام الحج في ذلك العام والعياذ بالله، والشيخان أطلقا تصحيح أنَّ القتال غير واجب على المحصر (٤).