للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*مسألة: وهذا كله في وداع من يفارقها بحجّ أو عمرة، فهو الذي أظهر القولين وجوب الوداع عليه ولو كان مكيا أراد أن يفارقها، إلا على شيء اقتضاه كلام الإمام.

*مسألة: أما من بمكة من المستوطنين - مكيا كان أو غيره - إذا أراد سفرًا من غير حجّ ولا عمرة، فلا يجب عليهما الوداع، ولكن يُسن، كذا قال الشيخ الإمام، قال: «ومقتضى كلام صاحب «التهذيب» أنه يجب» (١).

قلت: وهو قضية إطلاق النووي (٢).

*مسألة: وأنه يجوز الرمي عن فائت اليوم الأول في اليوم الثاني قبل الزوال، وفي الليل، سواء قلنا: قضاء أم أداء.

*مسألة: وأنَّ ما ورد من ذكر خاص أو دعاء خاص في الطواف أفضل من القراءة، وأما الوارد مما لا يختص فالقراءة أفضل منه، خلافًا للشيخين حيث أطلقا تفضيل مأثور الدعاء (٣).

*مسألة: وأنه ينبغي وجوب قتال مَنْ حَصَرَ الحجيج جميعهم عن الحج؛ مبتغيا أن لا يقام الحج في ذلك العام والعياذ بالله، والشيخان أطلقا تصحيح أنَّ القتال غير واجب على المحصر (٤).


(١) انظر: التهذيب: (٣/ ٢٦٨).
(٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ١١٧).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٠١)، روضة الطالبين: (٣/ ٨٥). وجاء في حاشية ظ ١: (مرادهما مأثوره هاهنا لا كلُّ دعاء مأثور مطلقا).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٥٢٤)، روضة الطالبين: (٣/ ١٧٢).

<<  <   >  >>