للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يعمل شيئًا؛ لأنه ما (١) جاء بما يقابل بالأجرة إلا (٢) بالسير، والسير وحده لا يُقصد، وإلى هذا جنح ابن الرفعة، والأول أظهر، ولا مبالاة بكون الجهاد نفسه لا يقابل بالأجرة، فلا يتوجه اعتراضه على الرافعي فيما يلوح لي، بل كلامه على نسق واحد.

*مسألة: وأن المعضوب إذا كان قادرًا على الاستئجار على الحج، وامتنع منه؛ يستأجر الحاكم عنه.

*مسألة: وكذلك إذا بذل له الطاعة، فلم يقبل المطاع؛ ينوب عنه الحاكم.

*مسألة: وأنَّ الإفراد أفضل من التمتع والقران، سواء اعتمر في سَنَتِه أم في سَنةٍ أخرى، وهو قول القاضي الحسين والمتولي، وجزم في «الروضة» (٣) بأنَّ شرط تفضيل الإفراد عليهما أن يعتمر في تلك السنة، قال الشيخ الإمام: «الإفراد وصف في الحج مقصود لنفسه؛ حتى لا يخلطه بعمرة ولا يقدمها عليه في أشهره». وأطال في هذا، وهو حق.

ثم قال: «لا شك أنَّ من أتى (٤) بنسكين مفردين أفضل ممن أتى بالحج مفردًا، أما الآتي بهما متمتعاً أو قارنا فمجموع العبادتين أفضل من كلّ منهما في هذه الحالة بلا إشكال، ومن كلّ منهما لو انفرد أيضًا فيما يظهر على توقف فيه، وأما أنَّ كلا منهما في هذه الحالة أفضل منه لو انفرد فلا، بلا إشكال».


(١) في ظ ١: (قد) بدل (ما)، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) في ظ ١، ق: (لا)، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٤٤).
(٤) في ظ ١: (يأتي)، والمثبت من سائر النسخ.

<<  <   >  >>