الشيخان:«هما سواء»(١). وأشار إلى أنه المنصوص، وأن عليه عامة الأصحاب.
*مسألة: وأن المستعير أولى من المعير، وهو الذي رجع إليه القفال، واقتصر عليه البغوي، وقال الشيخان:«بل المعير أولى»(٢).
*مسألة: وأن العبد الفقيه أولى من الحر غير الفقيه، فويح الجهل، وصححا أنهما سواء، كقولهما في الأعمى والبصير (٣).
*مسألة: وأن من صلى وحده ثم أدرك جماعة فصلاها معهم، وقلنا بالجديد، وهو أن الفرض الأولى = ينوي إعادة المفروض، وقال الرافعي:«ينوي الفرض»(٤)، وقد ينزل على ما قاله الشيخ الإمام، فلا يكون بينهما خلاف، وقال النووي (٥): «لا يتعرض للفرضية، بل ينوي المغرب أو الظهر مثلا».
*مسألة: وأن مساواة المأموم للإمام في الموقف لا تكره، وإن كان الأحب تخلفه قليلا، خلافا للنووي حيث قال في «شرح المهذب»(٦): «تكره المساواة».
*مسألة: وأن الشرط في الموقف في البناءين - كصحن وصفة - تواصل المناكب إن كان بناء المأموم يمين الإمام أو يساره، فيجب اتصال صف من أحد