للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخان: «هما سواء» (١). وأشار إلى أنه المنصوص، وأن عليه عامة الأصحاب.

*مسألة: وأن المستعير أولى من المعير، وهو الذي رجع إليه القفال، واقتصر عليه البغوي، وقال الشيخان: «بل المعير أولى» (٢).

*مسألة: وأن العبد الفقيه أولى من الحر غير الفقيه، فويح الجهل، وصححا أنهما سواء، كقولهما في الأعمى والبصير (٣).

*مسألة: وأن من صلى وحده ثم أدرك جماعة فصلاها معهم، وقلنا بالجديد، وهو أن الفرض الأولى = ينوي إعادة المفروض، وقال الرافعي: «ينوي الفرض» (٤)، وقد ينزل على ما قاله الشيخ الإمام، فلا يكون بينهما خلاف، وقال النووي (٥): «لا يتعرض للفرضية، بل ينوي المغرب أو الظهر مثلا».

*مسألة: وأن مساواة المأموم للإمام في الموقف لا تكره، وإن كان الأحب تخلفه قليلا، خلافا للنووي حيث قال في «شرح المهذب» (٦): «تكره المساواة».

*مسألة: وأن الشرط في الموقف في البناءين - كصحن وصفة - تواصل المناكب إن كان بناء المأموم يمين الإمام أو يساره، فيجب اتصال صف من أحد


(١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٥٣).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٧١).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٤٣٠).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٥٠).
(٥) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٤٤).
(٦) انظر: المجموع: (٤/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>