قوله:(والحديث الصحيح في قنوت النبي ﷺ إلى أن قال: في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيءٌ﴾ عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ جهر بالقنوت في قنوت النازلة).
قلت: وهكذا ذكر في «شرح المهذب».
وهو يوهم أنه في الموضع المذكور بهذا اللفظ، وإنما فيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يدعو لأحد، أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع فذكر الحديث الذي فيه:«الهم أنج الوليد» وفيه يجهر بذلك، فذكره الشيخ بالمعنى.
قوله:(باب التشهد: إلى أن قال: فصل: وأما لفظ التشهد فثبت فيه عن النبي ﷺ ثلاث تشهدات).
قلت: كأنه يريد تقييده بما في الصحيحين، وإلا فقد ثبت فيه غير ذلك كما سيأتي.
قوله:(أحدها: رواية ابن مسعود إلى أن قال: رواه البخاري ومسلم في صحيحهما).
قلت: أمليته بطرقه في المجلس الخامس بعد المئة من تخريج المختصر، ومن طرقه التي لم يتقدم ما:
قرأت على المسند أبي الفرج بن حماد ﵀، عن أبي الحسن بن قريش سماعًا عليه وهو آخر من حدث عنه بالسماع، قال: أنا أبو الفرج بن الصيقل، عن أبي الحسن بن أبي منصور، أنا الحسن بن أحمد المقرئ، أنا أحمد بن عبد الله الحافظ، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله (ح).