هذا حديث صحيح، أخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق.
وأخرجه ابن حبان عن عبد الله بن محمد الأزدي، عن إسحاق.
وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرزاق.
وقال: هذا أصح شيء ورد في التسمية، وتعقبه النووي بأنه غير صريح يعني لاحتمال أن يكون المعنى بقوله بسم الله الإذن في التناول، ولا يتم المراد إلا أن يكون المعنى: توضؤوا قائلين بسم الله.
وقد أخرج أحمد من حديث جابر قال: عطشنا ونحن مع رسول الله ﷺ، فأتي بتور من ماء، فوضع يده فيه، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأنها عيون، ثم قال:«خذوا بسم الله .. .. » الحديث.
وسنده صحيح، وأصله في الصحيح، وهذا يرد على أن قول بسم الله للتبرك، والعلم عند الله تعالى.
وأما حديث سهل بن سعد:
فقرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد الدمشقية بها، عن سليمان بن حمزة، أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أسعد بن سعيد، عن فاطمة الجوزذانية، سماعًا، قالت: أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الرحمن بن معاوية، ثنا عبيد الله بن المنكدري، ثنا محمد بن أبي فديك، عن أبي بن العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم