وأخرجا في الصحيحين عن عائشة ﵂، قالت: منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة في حديث طويل.
(قوله: وإذا أحرم عن غيره قال: نويت الحج وأحرمت به عن فلان لبيك اللهم عن فلان).
قلت: أما الإحرام عن الغير ففي الصحيحين عن ابن عباس.
وأما تعيين الإحرام عن فلان ففي الحديث الذي:
قرأت على عبد الله بن خليل، أن أحمد بن محمد بن معالي أخبرهم، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن فاطمة بنت سعد الخير سماعًا، قالت: أخبرنا زاهر بن طاهر، قال: أخبرنا أبو سعد الأديب، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا الحسن بن حماد (ح).
وقرأت على فاطمة بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، قال: أخبرنا الضياء، قال: أخبرنا الصيدلاني، قال: أخبرتنا فاطمة الجوزذانية، قالت: أخبرنا أبو بكر بن ريدة، قال: أخبرنا الطبراني، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن بحر، قالا: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، قال: سمع النبي ﷺ رجلًا يلبي عن شبرمة، فقال:«أيها الملبي عن شبرمة من شبرمة؟» قال: أخي، قال:«هل حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال:«فاحجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة».
وفي رواية الحسن بن حماد:«واجعل هذه عن نفسك وحج عن شبرمة».