علي بن أحمد، عن عبد الله بن عمر الصفار، قال: أخبرنا الفضل بن محمد، قال: أخبرنا أبو منصور التوقاني، قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، قال: حدثنا إبراهيم بن حماد، قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن حميد - هو الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن عمر ﵄، قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.
هذا حديث صحيح.
أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عبدان عن أبي موسى -وهو محمد بن المثنى- وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وقول الصحابي: من السنة كذا مرفوع عندهما.
وروى الشافعي ﵁ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، أن عليًا ﵁ كان يغتسل إذا أراد أن يحرم.
(قوله: وإذا أراد الإحرام نواه بقلبه، ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه).
قلت: استدل في شرح المهذب لأصل النية بعموم حديث عمر «إنما الأعمال بالنيات».
وقد تقدم.
ويستدل لخصوص نية الإحرام باللسان بما أخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة ﵂: يا بن أختي هل تستثني إذا حججت؟ قلت: ماذا أقول؟ قالت: قل اللهم الحج أردت