وبه إلى إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، قال: حدثنا جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن عبد العزيز يعني إلى بعض عماله: أما بعد فإن بعض من قبلك التمس الدنيا بعمل الآخرة، وإن ناسًا أحدثوا من الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل ما للنبي ﷺ، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبي ﷺ خاصة، ودعاءهم للمسلمين عامة، ويتركوا ما سوى ذلك.
وسند هذا الأثر صحيح.
قوله (واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعًا لهم) إلى آخره.
قلت: تقدم بيان ما أشار إليه من الأحاديث في باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد سوى قوله (وتباعه) فلم أرها إلا في عموم قوله ﷿ ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾.
ثم وجدت في الأدب المفرد للبخاري من حديث أبي سعيد الخدري:«أيما رجل [مسلم] لم يكن عنده صدقةٌ، فليقل [في دعائه] اللهم صل على محمدٍ عبدك ورسولك و [صل] على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاةٌ».