٩٠٨١ - (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمةً بعدَه، فقال زوجُها: يا رسولَ الله، إنها كانتْ قد أسلمت معي، فردَّها عليه» . أخرجه أبو داود والترمذي (١) .
(١) رواه أبو داود رقم (٢٢٣٨) في الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي (١١٤٤) في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (١/٢٣٢) (٢٠٥٩) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (١/٣٢٣) (٢٩٧٤) قال: حدثنا الزبيري، وأسود بن عامر، قالا: حدثنا إسرائيل. وأبو داود (٢٢٣٨) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل. وفي (٢٢٣٩) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل. وابن ماجة (٢٠٠٨) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حفص بن جميع. والترمذي (١١٤٤) قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. كلاهما - إسرائيل، وحفص بن جميع - عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره.