٣١٨٢ - (ط) محمود بن لبيد: «أن عمر - حين قَدِمَ الشامَ - شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلَها، وقالوا: لا يُصْلِحنا إلا هذا الشَّرابُ، فقال: اشربوا العسلَ، فقالوا: لا يُصلحنا العسلُ، فقال رجل من أهل ⦗١٣٧⦘ الأرض (١) : هل لك أَن نجْعَلَ لك من هذا الشراب شيئاً لا يُسْكرُ؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب [منه] الثُلثَان وبقي الثلث، فأَتوا به عمرَ بن الخطاب فأدخل فيه إصبَعَه، ثم رفع يده فتَبِعها يَتَمطَّط، فقال: هذا الطِّلاء (٢) ، هذا مثل طِلاء الإبل، فأمرهم بشربه، فقال له عبادةُ بن الصامت: أحْلَلْتَها والله (٣) ، قال: كلا والله (٤) ، اللهم إني لا أُحِلُّ لهم شيئاً حرَّمتَهُ عليهم، ولا أُحرِّمُ عليهم شيئاً أَحّلَلْتَهُ لهم» أخرجه الموطأ (٥) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يتمطط) التمطُّط: التمدد. أراد: أنه كان ثخيناً.
(الطِّلاء) : ضرب من الأشربة، وقيل: هو من أسماء الخمر. قال الجوهري: الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، وبعض العرب يسمي الخمر. ⦗١٣٨⦘ الطلاء، يريد بذلك تحسين اسمها، لا أنها الطلاء بعينها، والطلاء أيضاً: القطران وكل ما يُطلى به.
(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": يعني أرض الشام. (٢) قال الحافظ في " الفتح ": الطلاء بكسر المهملة والمد: هو الدبس، شبه بطلاء الإبل، وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل، وهو في تلك الحالة غالباً لا يسكر. (٣) أي: الخمر. (٤) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فقال عمر: كلا والله لم أحللها، لأن اجتهاده حينئذ أداه إلى جواز مالا يسكر. (٥) ٢ / ٨٤٧ في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (١٦٤٥) قال: عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أنه أخبره، عن محمود بن لبيد الأنصاري، فذكره.