٧٦٨٨ - (خ د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «عَرَضَ على قوم اليمينَ، فتسارعوا إِليه، فأمر أن يُسْهَم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف؟» أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أُكْرِهَ الاثنان على اليمين، واستحبَّاها، فَلْيَسْتَهِما عليه (١) » .
وفي أخرى له:«أن رجلين اختصما في متاع إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بَيِّنة، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: استَهِمَا على اليمين، ما كان أحبَّا ذلك، أو كرها»(٢) .
(١) في نسخ أبي داود المطبوعة: أو استحباها فليستهما عليها. (٢) رواه البخاري ٥ / ٢١٠ و ٢١١ في الشهادات، باب إذا تسارع قوم في اليمين، وأبو داود رقم (٣٦١٦) و (٣٦١٧) و (٣٦١٨) في الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٢/٣١٧) . والبخاري (٣/٢٣٤) قال: حدثنا إسحاق بن نصر. وأبو داود (٣٦١٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (١٠/١٤٦٩٨) عن محمد بن رافع. أربعتهم - أحمد بن حنبل، وإسحاق، وسلمة، وابن رافع - عن عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.