٧٥٢١ - (م س) جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: «من قُتِلَ تحت راية عِمِّيَّة يَدْعُو عَصَبيَّة، أو ينصر عَصَبيَّة، فَقِتْلة جَاهِليَة» أخرجه مسلم والنسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العَمِّيّة) بتشديدتين: الجهالة والضلالة، وهي فعيلة من العمى.
(فقِتلة) بكسر القاف: حالة القتيل، أي فقتلُه قتلٌ جاهلي.
(عصبية) العصبية: المحاماة والمدافعة عن الإنسان الذي يلزمك أمره، أو تلتزمه لغَرضٍ.
(١) رواه ومسلم رقم (١٨٥٠) في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، والنسائي ٧ / ١٢٣ في تحريم الدم، باب التغليظ فيمن قتل تحت راية عمية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مسلم (٦/٢٢) قال: حدثنا هريم بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت أبي. والنسائي (٧/١٢٣) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا عمران القطان، عن قتادة. كلاهما - سليمان التيمي، وقتادة - عن أبي مجلز، فذكره.