٥٣٤١ - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:«كانت الصلاةُ خمسين، والغسلُ من الجنابة سبع مِرار، وغَسلُ البول من الثوب سبع مرار، فلم يزلْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يسأل حتى جُعلت الصلاة خمساً، وغسلُ الجنابة مرة، وغسلُ البول من الثوب مرة» أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٢٤٧) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ضعيف جدا: أخرجه أحمد (٢/١٠٩) (٥٨٨٤) قال: حدثنا حسين بن محمد. وأبو داود (٢٤٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. كلاهما - حسين، وقتيبة - قالا: حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، فذكره. في رواية حسين بن محمد: عن عبد الله - يعني ابن عصمة..