١٣٧٨ - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- قال: بلغني: «أنَّ عُمَرَ وعَليًّا وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سُئلوا عن رَجُلٍ أصاب أهْله (١) وهو محرمٌ بالحج؟ ⦗٩٥⦘ فقالوا: يَنْفُذانِ لوَجْهِهِما، حتى يقْضِيا حَجَّهُما (٢) ، ثم عليهما حَجٌّ من قَابِلٍ، والْهَدْيُ (٣) ، قال: وقال عليٌّ: وإذا أهَلَاّ بالحجِّ من عامِ قَابِلٍ تفَرَّقا، حتى يقْضِيا حجَّهُما» (٤) . أخرجه الموطأ (٥) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَنْفُذان) : أي يُمضيان أمرهما على حالهما ولا يبطلانه.
(الهدي) : ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ، واحدها: هَدْيَة، وفيه لغة أخرى:«هَدي» بوزن: قَتِيل، وواحده: هَدِيَّة، بوزن: قَتيلَة، تقول: أهديت إلى البيت هدياً وهدية.
(١) أي: جامع أهله. (٢) لوجوب إتمام فاسد الحج وكذا العمرة. (٣) جبراً لفعلهما. (٤) لئلا يتذكرا ما كان منهما أولاً. (٥) ١ / ٣٨١ و ٣٨٢ في الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] بلاغا: أخرجه مالك (الموطأ) (٨٧٩) في الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله، فذكره.