٥٢٩٥ - (د) عبد الله بن عباس (١) - رضي الله عنه - قال:«أصاب ⦗٢٦٣⦘ رجلاً جَرْح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم احْتَلَم، فأُمِر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاءُ العِيِّ السؤالَ؟» أخرجه أبو داود (٢) .
وفي رواية رزين «ثم احتلم، فسأل من لا علم له بالسُّنَّة: هل له رُخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فإنما كان يكفيه أن يتيمم، وأن يَعْصِبَ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده»(٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قتلهم الله) يقال: قتله الله، وقاتله الله: إذا دعا عليه بالقتل والهلاك.
(١) في المطبوع: عبد الله بن مسعود، وهو خطأ. (٢) رقم (٣٣٧) في الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ورواه ابن ماجة رقم (٧٥٢) في الطهارة، باب في المجروح تصيبه الجنابة، وابن حبان في " صحيحه " رقم (٢٠١) موارد، والحاكم ١ / ١٦٥ وذكر له شاهداً عن ابن عباس، و ١ / ١٧٨، وهو حديث حسن بشواهده. (٣) هي عند أبي داود كما في الحديث الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٦) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، فذكره. قلت: الزبير بن خريق، لين الحديث.