٢٥١٤ - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: «كانت قيمة الدية عَلَى عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ثمانمائة دينار، أَو ثمانية آلاف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، قال: فكانت كذلك، حتى استُخْلفَ عمرُ، فقام خطيباً، فقال: إِن الإِبل قد غَلَت، ففرضها عمرُ على أهل الذهب: أَلف دينار، وعلى أهل الورِق: اثني عشر أَلف درهم، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاءِ: أَلفي شاة، وعلى أَهل الحُلَلِ: مائَتيْ حُلَّةٍ، قال: وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية» . أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٤٥٤٢) في الديات، باب الدية كم هي، وفي سنده عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، وهو ضعيف، كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] غير محفوظ: أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من رواية ابن المسيب عنه وليس فيه هذا اللفظ. قال البيهقي: ذكر الفرس والبغل غير محفوظ، وروي من وجه آخر ضعيف مرسل، وهو من تفسير طاووس. قلت: أخرجه أبو داود (٤٥٧٩) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ثنا عيسى، عن محمد - يعني ابن عمرو - عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فذكره. وعقب أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا: (أو فرس أو بغل) . ٢٥١٤- إسناده حسن: تقدم، راجع تخريج الحديث رقم (٢٥١٤) .