٥٧٦٩ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمرَ بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحَها، ثم أَثِمَ: أن ذلك لازم له إذا نكحها (١) » أخرجه الموطأ (٢) .
(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": من باب لزوم الطلاق المعلق، وبه قال جماعة آخرون، وهو المشهور عن مالك، وقال الجمهور وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي: لا يقع. (٢) بلاغاً ٢ / ٥٨٤ في الطلاق، باب يمين الرجل لطلاق ما لم ينكح، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لكنه يعتضد بما صح عنه - يعني: عمر رضي الله عنه - من علق ظهار امرأته على تزوجها أنه لا يقربها حتى يكفر، فيقاس عليه تعليق الطلاق، أشار له أبو عمر بن عبد البر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] منقطع: ذكره مالك في الموطأ (١٢٧٤) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح.