٥٧٨٤ - (س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:«طلاق السُّنَّة: يُطَلِّقُها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهُرتْ: ⦗٦٢١⦘ طلَّقها أخرى، ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة» .
وفي أخرى قال:«طلاق السُّنَّةِ: أن يُطلِّقها طاهراً من غير جماع» . أخرجه النسائي (١) .
(١) ٦ / ١٤٠ في الطلاق، باب طلاق السنة، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده حسن: وفي رواية سفيان: «طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع» . أخرجه ابن ماجة (٢٠٢٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان. وفي (٢٠٢١) قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. والنسائى (٦/١٤٠) قال: حدثنا الأعمش. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. كلاهما - سفيان، والأعمش -عن إبي إسحاق، عن أبي الأحوص. (*) قال الأعمش: سألت إبراهيم. فقال مثل ذلك. «سنن النسائي» (٦/١٤٠) .