٧٦٧٩ - (ت) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته:«البَيِّنةُ على المدَّعي، واليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه الترمذي (١) .
(١) رقم (١٣٤١) في الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وإسناده ضعيف، وقد أخرجه البيهقي ١٠ / ٢٥٢ من حديث ابن عباس، وحسن إسناده الحافظ في " الفتح " والحديث في " الصحيحين " بلفظ: " لكن اليمين على المدعى عليه " وسيأتي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الترمذي (١٣٤١) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أنبأنا علي بن مسهر وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره. (*) قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. قلت: في إسناده مجمد بن عبيد الله العرزمي. قال الحافظ: متروك.