٧٣٩٦ - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:«إنكم تَقْرؤون هذه الآية {مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ تُوصونَ بِها أو دَيْنٍ}[النساء: ١٢] وإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قضى بالدَّين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلَاّت: الرجلُ يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٦١٢⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أعيان) الأعيان: الإخوة من الأب والأم.
(العلات) : الذي أبوهم واحد، وأُمُّهاتهم شَتَّى.
(١) رقم (٢٠٩٥) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا عند أهل العلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الترمذي (٢٠٩٤) حدثنا بندار، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحاراث، عن علي، فذكره. قلت: في سنده الحارث بن عبد الله وهو الأعور، وفد ضعفه الجمهور، قال ابن المديني «كذاب» وقال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث.