٧٧٦٤ - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرد» أخرجه أبو داود (١) . ⦗٢٤١⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النمل والهدهد) قال الخطابي: أما نهيه عن قتل النمل: فإنما أراد نوعاً منه خاصاً، وهو الكبار ذوات الأرجل، لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحل: فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد: فإنما نهي عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك: أن الحيوان إذا نهي عن قتله، ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه: كان ذلك لتحريم لحمه، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة، وقيل: إن الهدهد منتن اللحم، فيلتحق بالجلالة، وأما الصرد: فإن العرب تتشائم وتتطير بصورته وشخصه، ويقال: إنما كرهوا من اسمه معنى التصريد، وهو الشرب دون الرَّيّ، والعطاء القليل.
(١) رقم (٥٢٦٧) في الأدب، باب في قتل الذر، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (٣٠٦٧) ، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (١/٣٣٢) (٣٠٦٧) . وعبد بن حميد (٦٥١) . والدارمي (٢٠٠٥) قال: أخبرنا محمد بن يحيى. وأبو داود (٥٢٦٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وابن ماجة (٣٢٢٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى. ثلاثتهم - أحمد، وعبد، ومحمد بن يحيى - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره. * أخرجه أحمد (١/٣٤٧) (٣٢٤٢) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: حدثت عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره. وقال: يحيى، ورأيت في كتاب سفيان: عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري.