ومثاله: حديث ابن مسعود، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده، فعلمه التشهد، قال:«قل: التحيات لله....» فذكر التشهد إلى آخره، ثم قال:«فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد»(١) .
فقوله:«إذا قلت هذا ... » إلى آخره مدرج في الحديث من كلام ابن مسعود، لأن التمييز قد جاء بينهما في رواية أخرى (٢) ، وذلك أنه ذكر الحديث إلى آخر التشهد، ثم قال الراوي:«قال عبد الله بن مسعود: «إذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك» فميز هذا الراوي بين الكلامَين بزيادته التي ذكرها. والزيادة من الثقة مقبولة، على ما سبق في النوع الرابع.
الفرع الرابع (٣) : في المسند والإسناد
(١) أخرجه أحمد في " المسند " ١/٤٢٢ وأبو داود الطيالسي ١/١٠٢ والدارمي ١/٣٠٩ وأبو داود ١/٣٥٠ والطحاوي ص ١٦٢، وإسناده صحيح وأئمة الحديث كابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب والزيلعي والكمال متفقون على كون هذه الزيادة مدرجة، وذكر النووي في " الخلاصة " و " شرح مسلم " أنهم اتفقوا على أنها مدرجة. لكن للعلامة العيني في " البناية " كلام رد فيه قول من يقول: إن هذه الزيادة مدرجة، وانتهى إلى أن ابن مسعود سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه مرة وأفتى به أخرى، ونقل كلامه بطوله أبو الحسنات اللكنوي في كتابه " ظفر الأماني " ص ١٢٧، ١٢٨، ثم علق عليه بقوله: الجمع بين روايات الوقف وبين روايات الرفع بهذا الطريق حسن جداً. (٢) أخرجها الدارقطني ص ١٣٥، والبيهقي ٢/١٧٤ من رواية شبابة بن سوار عن زهير بن معاوية، وسندها صحيح. (٣) في المطبوع " الفرع السادس ".