الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح، وفيه خمسة فصول
[الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه]
٩٠٧٥ - (ط) سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - قال:«أيُّما رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جُذام، أو بَرَص، فمسَّها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها» أخرجه الموطأ (١) .
(١) ٢ / ٥٢٦ في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء، وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " عن هذا الحديث: رواه سعيد بن منصور، ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات، وقال الشوكاني في " نيل الأوطار ": وفي الباب عن علي أخرجه سعيد بن منصور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] مرسل: أخرجه مالك (١١٤٢) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.