٧٧٧٠ - (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- وفي رواية: قال طاوس: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قُتِلَ في عِمِّيَّا في رمي (١) يكون بينهم بالحجارة - أو قال: بالسياط - أو ضُرِبَ بعصاً فهو خطأ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطأ، ومن قُتِلَ عَمداً فهو قَود، ومن حال دونه، فعليه لعنةُ الله وغضبُه، لا يقبل منه صرف ولا عدل» . أخرجه أبو داود والنسائي (٢) .
(١) في بعض النسخ: في رميا. (٢) رواه أبو داود رقم (٤٥٣٩) و (٤٥٤٠) و (٤٥٩١) في الديات، باب فيمن قتل في عميا بين قوم، والنسائي ٨ / ٤٠ في القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (٤٥٤٠) قال: حدثنا محمد بن أبي غالب، قال: حدثنا سعيد بن سليمان. وفي (٤٥٩١) قال: حدثت عن سعيد بن سليمان. وابن ماجة (٢٦٣٥) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن كثير. والنسائي (٨/٣٩) قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا سعيد بن سليمان. وفي (٨/٤٠) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن كثير. كلاهما - سعيد بن سليمان، ومحمد بن كثير - عن سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، فذكره. * أخرجه أبو داود (٤٥٣٩) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا ابن السرح، قال: حدثنا سفيان. كلاهما - حماد، وسفيان - عن عمرو، عن طاووس، قال: من قتل، وقال ابن عبيد: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من قتل، فذكره. (أرسله محمد بن عبيد، وجعله ابن السرح من قول طاووس) .